جمعية أعضاء جوقة الشرف - لبنان > وضع الجمعية


النظام الأساسي

 

المعدّل بموجب قرار الهيئة العامة تاريخ ٢٠١١/١١/٢٥

للجمعيّة المسمّاة «جمعيّة أعضاء جوقة الشرف - لبنان»
«Société des Membres de la Légion d'Honneur – Liban »


المادة الأولى : تأسيس الجمعيّة

    تأسست في الجمهوريّة اللبنانيّة جمعيّة تدعى «جمعية أعضاء جوقة الشرف - لبنان» غير سياسيّة ولا تتوخّى الربح.

المادة الثانية : العنوان

    مركز الجمعيّة : بيروت
    عنوانها : بناية أوليڤتي - قرب كاتدرائية سيدة البشارة للسريان الكاثوليك - طريق المتحف.
    محافظة : بيروت
    هاتف : ٠١/٤٢٣٩٩٩ - ٠١/٤٢٨٣٣٣
    يمكن نقل مركز الجمعيّة إلى أيّ مكان آخر في لبنان بقرار من الهيئة الإداريّة بعد موافقة الهيئة العامة والمرجع المختصّ في وزارة الداخليّة والبلديات.


المادة الثالثة : أهداف الجمعيّة

    ١- توثيق أواصر الصداقة والتعاضد بين أعضائها وبين أعضاء جوقة الشرف في الخارج.
    ٢-  تنظيم لقاءات، سفريات، محاضرات وحفلات.
    ٣-  إصدار نشرات ذات طابع ثقافي وتقني وعلمي وتربوي.
    ٤-  إجراء دراسات تهمّ الجمعيّة.
    على أن تطبّق البنود المذكورة أعلاه في إطار القوانين والأنظمة المرعيّة الإجراء وبعد موافقة السلطات المختصّة.


المادة الرابعة : الموارد الماليّة

    تتكوّن الموارد الماليّة للجمعيّة من :
    ١-  اشتراكات الأعضاء
    ٢-  المساعدات الحكوميّة
    ٣-  التبرّعات والهبات والوصايا
    ٤-  الموارد الناجمة عن نشاطات الجمعيّة
    تصرف أموال الجمعيّة في سبيل تحقيق أهدافها.
    تبدأ السنة الماليّة في الأوّل من كانون الثاني من كلّ سنة باستثناء السنة الأولى التي تبدأ من تاريخ العلم والخبر وتنتهي في ٣١ كانون الأوّل من السنة.


المادة الخامسة : مدّة الجمعيّة

   
 مدّة الجمعيّة غير محدّدة ويمكن لأيّ عضو من أعضائها الانسحاب بحريّة وذلك دون أن يكون له الحقّ في أن يطالب بحلّها.

المادة السادسة : أجهزة الجمعيّة

    تتألّف الجمعيّة من الهيئتين التاليتين :
    ١-  الهيئة العامة
    ٢-  الهيئة الإداريّة


المادة السابعة : تمثيل الجمعيّة

   
 تمثّل الهيئة الإداريّة الجمعيّة وتديرها وفقاً لأنظمتها وضمن القوانين المرعيّة.

المادة الثامنة : تأليف لجان

    
يمكن أن يتضمّن النظام الداخلي للجمعيّة تأليف لجان وهيئات معنيّة وتذكر فيه تسمياتها، مهامها وطريقة اختيار أعضائها أو تعيينهم.

المادة التاسعة : فئات الأعضاء

    تتألّف الجمعيّة من أعضاء منتسبين وأعضاء فخريين.


المادة العاشرة : الأعضاء الفخريين

  
  يعتبر عضواً فخريّاً
    كلّ شخص يحمل جوقة الشرف وتقرر الهيئة العامة منحه هذا اللقب.
    يتمتع العضو الفخري بالامتيازات والحقوق نفسها العائدة للأعضاء المنتسبين من دون أن يكون خاضعاً للموجبات المطلوبة من هؤلاء. إنّ الأعضاء الفخريون لا يحقّ لهم الانتخاب أو الترشّح لعضويّة الهيئة الإداريّة.
    يعطى لقب العضو الفخري للذين قدّموا خدمات للجمعيّة ماديّة أو معنويّة.
    إنّ رئيس الجمهورية هو الرئيس الفخري للجمعية إذا كان يحمل وسام جوقة الشرف.


المادة الحادية عشرة : الانتساب إلى الجمعيّة

    يشترط من يرغب الانتساب إلى الجمعيّة أن يكون :
    ١-  حائزاً وسام «جوقة الشرف».
    ٢-  متمتعاً بحقوقه المدنيّة وغير محكوم عليه بجناية أو جنحة شائنة.
    ٣-  قابلاً بنظام الجمعيّة، عاملاً في سبيل تحقيق غايتها.
    ٤-  قد أتمّ العشرين.


المادة الثانية عشرة : فقدان العضويّة من الجمعيّة

    تفقد العضويّة من الهيئة العامة :
    ١-  بفقدان أحد الشروط الخاصة بالعضويّة وفقاً لما هي محددة في أنظمة الجمعيّة.
    ٢- بشطب اسم العضو لسبب مبرر وذلك بموجب قرار من الهيئة العامة وبأكثريّة ثلثي أعضائها.
    ٣-  بتقديم استقالة خطيّة إلى الجمعيّة، على أن توافق عليها الهيئة الإدارية.


المادة الثالثة عشرة : فقدان العضويّة من الهيئة الإداريّة

    
تفقد العضويّة من الهيئة الإداريّة للأسباب التالية :
    ١- عدم حضور اجتماعات الهيئة لأكثر من ثلاث مرات دون عذر شرعيّ. وفي هذه الحال وبعد التغيّب عن جلستين، على الرئيس توجيه كتاب للعضو المتغيّب مع إشعار بالاستلام لتنبيهه لأحكام هذه المادة.
    ٢- تتّخذ الهيئة الإدارية قرار فقدان العضوية بأكثرية ثلثي الأعضاء الحاضرين.
    ٣- في حال فقدان عضويّة أحد الأعضاء، على الهيئة الإداريّة أن تقوم بملء المركز الشاغر وفقاً لأحكام الجمعيّة.


المادة الرابعة عشرة : طريقة الانتساب

    إنّ حامل وسام جوقة الشرف من أي درجة كانت هو عضو حكماً في الجمعية إلاّ إذا لم يرغب في ذلك.

 

المادة الخامسة عشرة : تأليف الهيئة العامة

    تتألّف الهيئة العامة من جميع الأعضاء المنتسبين فعلياً إلى الجمعيّة الذين سدّدوا كامل اشتراكاتهم وتحدد صلاحيتها ومهامها في النظام الداخلي.


المادة السادسة عشرة : تأليف الهيئة الإداريّة

    تتألّف الهيئة الإداريّة من إثني عشر عضواً تنتخبهم الهيئة العامة بالاقتراع السرّي.
    إنّ مدّة الهيئة الإداريّة هي ثلاث سنوات. يدير جلسة الانتخاب العضو الأكبر سنّاً من الهيئة العامة مع هيئة من ثلاثة أعضاء على الأقلّ.


المادة السابعة عشرة : انتخاب الهيئة الإداريّة

    يتمّ انتخاب الهيئة الإداريّة من قبل الهيئة العامة.
    تنتخب الهيئة الإداريّة عند أوّل اجتماع لها من بين أعضائها الرئيس ونائب الرئيس الأوّل ونائب الرئيس الثاني وأمين السرّ العام وأمين الصندوق ومحاسباً وممثّلاً للجمعيّة لدى الحكومة.


المادة الثامنة عشرة : تعديل النظام الأساسي

 
   يجوز للهيئة العامة تعديل أنظمة الجمعيّة بناءً على اقتراح الهيئة الإداريّة أو بناءً على اقتراح ٢٠% من الأعضاء المنتسبين ويشترط لصحّة التعديل موافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين في اجتماع الهيئة العامة.

المادة التاسعة عشرة : انتخاب مسبق

    
 يحقّ للجمعيّة أن تدعو إلى إجراء انتخاب هيئة إداريّة جديدة قبل انتهاء مدّة الهيئة السابقة، شرط اقتراح ثلث أعضائها ذلك وموافقة الثلثين منهم على الأقلّ.

المادة العشرون : حلّ الجمعيّة

      بالإضافة إلى الشروط المنصوص عليها في القانون المتعلّق بالجمعيّات يمكن حلّ الجمعيّة بناءً على طلب مقدّم منها وبالاستناد إلى قرار من الهيئة العامة مقرّون بموافقة ٧٥% على الأقلّ من مجموع الأعضاء الذين سدّدوا اشتراكاتهم.

 

المادة الحادية والعشرون : تخصيص أموال الجمعيّة عند حلّها

إذا حلّت الجمعيّة، تصبح أموالها وممتلكاتها ملكاً لجمعيّة أعضاء جوقة الشرف في «فرنسا» على أن تصرف وتخصص لمنطق خدماتها.



© 2012 - SMLH-LB
ملاحظة : ان تطوير هذا الموقع تم بمساهمة كريمة ومشكورة من عضو الهيئة الإدارية للجمعية القنصل روجيه سماحة