جمعية أعضاء جوقة الشرف - لبنان > وضع الجمعية


النظام الداخلي

 

المعدّل بموجب قرار الهيئة العامة تاريخ ٢٠١١/١١/٢٥

للجمعيّة المسمّاة «جمعيّة التعاضد بين أعضاء جوقة الشرف - لبنان»
«Société des Membres de la Légion d'Honneur – Liban »



المادة الأولى : الهيئة العامة

    تتألّف الهيئة العامة من جميع الأعضاء المنتسبين فعلياً إلى الجمعيّة والذين سدّدوا اشتراكاتهم.

المادة الثانية : اجتماعات الهيئة العامة

    تعقد الهيئة العامة اجتماعاتها الدوريّة مرّة كلّ عام على الأقلّ خلال الفصل الأخير من السنة وكلّما دعت الحاجة، وذلك في المقرّ الذي تحدّده الهيئة الإداريّة في الدعوة. كما تعقد اجتماعات استثنائيّة بدعوة من الرئيس إذا طلبت ذلك الهيئة الإداريّة أو عشرة بالمئة من أعضاء الهيئة العامة.


المادة الثالثة : صلاحيّات الهيئةالعامة

   ١-  انتخاب الهيئة الإداريّة بالاقتراع السرّي.
    ٢- سماع التقارير المقدّمة من الهيئة الإداريّة ومناقشة الأعمال المنجزة والمشاريع المعدّة للتنفيذ وإبداء الرأي بشأنها.
    ٣-  تقديم الاقتراحات والتوصيات للهيئة الإداريّة .
    ٤- مناقشة موازنة الجمعيّة وإقرار قطع الحساب للسنة المنصرمة وإبراء ذمّة أعضاء الهيئة الإداريّة.
    ٥-  تعديل نظام الجمعيّة.
    ٦- إعطاء توجيهات عامة ماليّة وتقنيّة إلى الهيئة الإداريّة لتطبيقها في إدارة أموال الجمعيّة خلال الفترة الممتدة لغاية انعقاد الهيئة العامة للاحقة.

 

المادة الرابعة : النصاب

    يعتبر اجتماع الهيئة العامة قانونيّاً بحضور نصف الأعضاء زائد واحد، المسدّدين لاشتراكاتهم السنويّة، وفي حال عدم اكتمال النصاب بعد نصف ساعة من الموعد المحدّد، يعقد الاجتماع بمن حضر ويعتبر قانونياً.


المادة الخامسة : الهيئة الإداريّة

    - تتألّف الهيئة الإداريّة من ١٢ عضواً تنتخبهم الهيئة العامة بالاقتراع السرّي لولاية مدّتها ثلاث سنوات. عند انعقاد أوّل اجتماع لها تنتخب الهيئة الإداريّة بالاقتراع السرّي وبغالبيّة الأصوات رئيساً ونائبين للرئيس وأمين السرّ العام وأمين الصندوق ومحاسباً وممثّلاً للجمعيّة لدى الحكومة.
    - إذا قدّم أحد أعضاء الهيئة الإدارية استقالته، أو توفي، أو فقد حقّه في عضوية الهيئة لأي سبب من الأسباب المحدّدة في المادة ١٣ من النظام الأساسي، على الهيئة العامة خلال أوّل اجتماع تعقده بعد ذلك، أن تنتخب عضواً بديلاً يكمل المدة المتبقية من ولاية الهيئة الإدارية.


المادة السادسة : صلاحيّات الهيئة الإداريّة

    تتولى الهيئة الإداريّة القيام بالأعمال التالية :
    - وضع برنامج العمل السنوي للجمعيّة.
    - تحقيق الأهداف والبرنامج المتفق عليه.
    - السهر على اللحمة بين جميع الأعضاء.
    - السهر على مختلف مصالح الجمعيّة.
    - إدارة شؤون الجمعية وتنفيذ قرارات الهيئة العامة.


المادة السابعة : اجتماعات الهيئة الإداريّة

    تجتمع الهيئة الإداريّة مرّة كلّ شهرين أو كلّما دعت الحاجة، بناءً على دعوة من رئيسها أو بناءً على طلب خطّي معلّل من اثنين من أعضائها. وفي كلتا الحالتين يجب تحديد جدول الأعمال في طلب الدعوة. يعتبر النصاب قائماً بحضور أكثر من نصف الأعضاء على الأقلّ لقانونيّة المناقشات. وتتخذ القرارات بأكثريّة أصوات الحاضرين وفي حال التعادل يعتبر صوت الرئيس مرجحّاً. يفتتح الاجتماع بتلاوة محضر الجلسة السابقة للمصادقة عليه.
    إنّ حضور الجلسات إلزامي لجميع أعضاء الهيئة أما الاعتذار عن الحضور فيجب أن يتقدّم بموجب إعلام مسبق.


المادة الثامنة : تنظيم محاضر الاجتماع

 
   تنظّم محاضر اجتماعات هيئات الجمعيّة وفق الأصول باللغتين العربية والفرنسية وتوقّع من الرئيس وأمين السرّ العام وتسجّل وفقاً للتسلسل الزمني.

المادة التاسعة : شروط انتخاب الرئيس  ونائبيه

    يجب أن تتوفّر الشروط التالية لمن يرغب بترشيح نفسه لمركز رئيس أو نائب رئيس الجمعيّة :
    ١-  أن يكون عضواً في الجمعيّة.
    ٢-  أن يكون مقيماً في لبنان.
    ٣-  أن يكون مضى على انتسابه الى الجمعية ثلاث سنوات على الأقلّ.


المادة العاشرة : شروط الترشيح للهيئة الإداريّة

 
   يجب أن تتوفّر في المرشّح لعضويّة الهيئة الإداريّة الشروط التالية :
    ١-  أن يكون عضواً في الجمعيّة.
    ٢-  أن يكون مقيماً في لبنان.
    يقدّم طلب الترشيح إلى الهيئة الإداريّة التي تدقّق في توافر الشروط المطلوبة وتنشر أسماء المرشّحين المقبولين في مراكز الجمعيّة قبل عشرة أيّام من موعد الانتخاب.


المادة الحادية عشرة : في الانتخابات

    يجري انتخاب الهيئة الإداريّة كلّ ثلاث سنوات.
    يتمّ انتخاب أعضاء الهيئة الإداريّة في اجتماع الهيئة العامة التي تنعقد في الفصل الأخير من كلّ سنة – على أن يتم الانتخاب من قبل الأعضاء الذين سدّدوا اشتراكاتهم السنويّة.
    يتمّ الانتخاب بالاقتراع السرّي.
    تعلن نتائج الانتخابات فور الانتهاء من فرز الأصوات ويعتبر منتخباً المرشّح الذي ينال العدد الأكبر من أصوات المقترعين.
    إذا تساوى مرشحّان أو أكثر في عدد الأصوات بين الفائزين، يعتبر منتخباً المرشّح الأقدم في انتسابه للجمعيّة وإذا تعادلا في ذلك فالمرشّح الأكبر سنّاً.
    تحدّد الهيئة الإداريّة وتعلن قبل انتهاء مدّتها بشهرين على الأقلّ، اليوم الذي تجري فيه انتخابات الهيئة الإداريّة الجديدة.
    يتقدّم المرشّح بطلب ترشيحه خطيّاً إلى أمانة السرّ العامة للجمعيّة قبل شهر من تاريخ موعد الانتخاب.
    على الهيئة الإداريّة أن تتثبّت من استيفاء الشروط المطلوبة من المرشّحين.


المادة الثانية عشرة : تمثيل الجمعيّة

    يحقّ للهيئة الإداريّة تكليف أعضاء من الجمعيّة لتمثيلها عند الاقتضاء.


المادة الثالثة عشرة : تأليف اللجان

    يمكن للهيئة الإداريّة تأليف لجان متخصّصة لمساعدتها في مهامها.
    ١- تتولّى كلّ لجنة ضمن اختصاصها إعداد دراسة المشاريع التي تقدّمها أو تحال إليها وتعمل على تنفيذها بعد إقرارها من الهيئة الإداريّة.
    ٢- يكون لكلّ لجنة رئيس ومقرّر.
    ٣- عضويّة اللجان مفتوحة لجميع الأعضاء ويحقّ للعضو الانتساب لأكثر من لجنة.
    ٤- يتمّ اختيار أعضاء اللجان بالاقتراع السرّي من بين أعضاء الهيئة العامة، وتنتخب كلّ لجنة رئيساً ومقرّراً لها.
    ٥- يحقّ لرئيس الجمعيّة دعوة أعضاء اللجان عند الحاجة أو أيّ لجنة على حدة.
    ٦- يكون أمين السر العام في الهيئة الإدارية منسّقاً لعمل اللجان المؤلّفة.


المادة الرابعة عشرة : أموال الجمعيّة

    - تودع أموال الجمعيّة بالليرة اللبنانيّة أو بالعملة الأجنبيّة في مصرف أو عدّة مصارف مسجّلة على لائحة المصارف وبناءً لموافقة الهيئة الإداريّة.
    - تسدّد الاشتراكات ابتداءً من الأوّل من تشرين الأوّل من كلّ سنة إلا في حال إقرار عكس ذلك من قبل الهيئة الإداريّة. يحدّد الاشتراك السنوي بمبلغ / 300,000
/ل.ل (ثلاثمائة ألف ليرة لبنانيّة)، ويمكن للهيئة الإداريّة تعديله كلّما دعت الحاجة.
    - تقرّر الهيئة الإداريّة النفقات الضروريّة للجمعيّة.
    - يحقّ لرئيس الجمعيّة سحب ما يوازي / 3,000,000
/ل.ل (ثلاثة ملايين ليرة لبنانيّة) للنفقات الطارئة على أن تسدّد وفقاً للأصول.
    - تسدّد النفقات المقرّرة من الهيئة الإداريّة من قبل أمين الصندوق وتوقّع من قبل رئيس الجمعيّة.
    - تمسك دفاتر حسابات الجمعيّة وفقاً للأصول من قبل أمين الصندوق.
    - يوقع الى جانب رئيس الجمعية، أمين الصندوق أو أمين السر العام على كل المستندات المالية بما فيها الشيكات العائدة لحسابات الجمعية في المصارف.

المادة الخامسة عشرة : في الصلاحيّات

أ- رئيس الهيئة الإداريّة :
    يتمتع بالصلاحيّات التالية على سبيل المثال لا الحصر :
    ١- يتولّى رئاسة الجمعيّة بهيئتها ويمثّل الجمعيّة تجاه الغير.
    ٢- يرأس جلسات الهيئة العامة والهيئة الإداريّة ويشرف على أعمال اللجان ويوقّع جميع المراسلات والحوالات الماليّة.
    ٣- يحقّ له دعوة الهيئة الإداريّة والهيئة العامة لجلسات استثنائيّة.
    ٤- يقبل الهبات والمساعدات مهما كانت طبيعتها، على أن تصبح نهائيّة فور إقرارها من الهيئة الإداريّة في أوّل جلسة لها.
    ٥- يستخدم موظفي الجمعيّة بالاتفاق مع أمين السرّ العام على أن توافق الهيئة الإداريّة في أوّل اجتماع لها على التعيين.
    ٦- يقوم بجميع الأعمال القضائيّة باسم الجمعيّة بصفة مدّعي أو مدّعى عليها ويسمّي لهذا الغرض المحامين ويعزلهم. ٧- يفتح
كلّ الحسابات المصرفيّة للجمعيّة ويحرّكها ويقفلها مع أمين الصندوق.

ب- نائب الرئيس الأوّل :
    يقوم مقام الرئيس في حال غيابه.
 
- نائب الرئيس الثاني :
    يقوم مقام الرئيس ونائب الرئيس الأوّل في حال غيابهما.
 
ج- أمين السرّ العام :

    ١- يحفظ وينظّم سجّل محاضر الجلسات والقرارات من الهيئة العامة والهيئة الإداريّة ويوقّع عليها مع الرئيس.
    ٢- يتلقّى المراسلات الواردة ويعرضها على الرئاسة ثمّ يتولّى وضع الجواب وإرساله.
    ٣- يوجّه الدعوات ويبلّغ مقررات الجمعيّة إلى أصحاب العلاقة.
    ٤- يقوم مقام أمين الصندوق في حال غيابه.
    ٥- ينفّذ قرارات الهيئة الإداريّة.
    ٦- يكون عضواً حكمياً في اللجان المتخصصة التي تشكّلها الهيئة الإدارية وينسّق في ما بينها.


د- أمين الصندوق :

    ١- تعهد إليه كلّ ممتلكات الجمعيّة المنقولة وغير المنقولة.
    ٢- يتولّى استيفاء الاشتراكات من الأعضاء بموجب إيصالات ذات أرومة
    ٣- يتولّى قبض جميع الأموال والحوالات والسندات والهبات والمساعدات وكلّ ما يرد إلى الجمعيّة.
    ٤- يقدّم كفالة ماليّة أو عقاريّة أو مصرفيّة حسب قرار الهيئة الإداريّة التي عليها تحديد قيمة الكفالة.
    ٥- القيام بجميع عمليات الدفع بالاتحاد مع الرئيس، وذلك استناداً إلى أمر دفع موقّع من الرئيس والمحاسب مبيّن فيه وجه وسبب الصرف.


هـ- المحاسب :
    ١- يشرف على ضبط ماليّة الجمعيّة.
    ٢- يكون مسؤولاً عن كافة ممتلكات الجمعيّة.
    ٣- يضع الجردة السنويّة لموجودات الجمعيّة ويوقعها مع الرئيس.


المادة السادسة عشرة : صرف المبالغ

    لا يصرف أيّ مبلغ من مال الجمعيّة إلا بموجب قرار تتخذه الهيئة الإداريّة. إلا أنّه يحقّ لرئيس الجمعيّة بصورة استثنائيّة أن يأمر بصرف مبلغ لا يتجاوز
/ 3,000,000
/ ل.ل (ثلاثة ملايين ليرة لبنانيّة) على أن يطلع الهيئة الإداريّة على هذا الصرف في أوّل جلسة تعقدها.

 

المادة السابعة عشرة : تعديل النظام الداخلي

    يجوز للهيئة العامة تعديل هذا النظام بناءً على اقتراح الهيئة الإداريّة أو بناءً على اقتراح عشرين بالمئة من أعضاء الهيئة العامة. ويشترط لصحّة التعديل موافقة ثلثي أعضاء الهيئة العامة.


المادة الثامنة عشرة :

    يعمل بهذا النظام المعدّل ابتداء من تاريخ انتخاب الهيئة الإدارية المقبلة.



© 2012 - SMLH-LB
ملاحظة : ان تطوير هذا الموقع تم بمساهمة كريمة ومشكورة من عضو الهيئة الإدارية للجمعية القنصل روجيه سماحة