جمعية أعضاء جوقة الشرف - لبنان > وضع الجمعية


التأسيس



إنّ وزير الداخليّة والبلديات

    بناءً على المرسوم رقم 4366 تاريخ 26/10/2000،
    بناءً على قانون الجمعيّات الصادر في 3 آب 1909 ولاسيما المادة السادسة منه،
    بناءً على الطلب المقدّم من مؤسسي الجمعيّة المسمّاة : «جمعيّة التعاضد بين أعضاء جوقة الشرف في لبنان»، «Société d'Entraide des Membres de la Légion d'Honneur – Liban» والمسجّل لدى مصلحة الشؤون السياسيّة والانتخابيّة برقم 4412/2 تاريخ 27/6/2002،
    وبعد موافقة المراجع المعنيّة،
    بناءً على اقتراح مدير عام الشؤون السياسيّة واللاجئين،

يقرر ما يأتي :


المادة الأولى :

يُعطى العلم والخبر للجمعيّة المسمّاة : «جمعيّة التعاضد بين أعضاء جوقة الشرف لبنان» «Société d'Entraide des Membres de la Légion d'Honneur – Liban»
مركزها : اليرزة – منزل الوزير ميشال اده – ملك اده – قضاء بعبدا،

غايتها :

1-  توثيق أواصر الصداقة والتعاضد بين أعضائها وبين أعضاء جوقة الشرف في الخارج
2-  تنظيم لقاءات، سفريات، محاضرات، وحفلات.
3-   إصدار نشرات ذات طابع ثقافي وتقني وعلمي وتربوي.
4-  إجراء دراسات تهمّ الجمعيّة.

على أن يتمّ ذلك وفقاً للقوانين والأنظمة المرعيّة الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصّة.

المؤسسون السادة :

ميشال سليم اده
رضا الحاج حسين وحيد
تمام صائب بك سلام
هشام ابراهيم الشعار
مارسيل بول لوجيل
موريس حبيب الغزال
كريستيان ايلين لويس زوجة كامرمان
باسيل الياس يارد
وليد رامز عربيد
رياض سلامة
ميشال بشارة الخوري
عدنان وفيق القصار
كامل أسعد مهنا
شفيق صالح محرم
مي حبيب خوري سعادة
موريس نقولا صحناوي
شارل لويس البير ماليز
جيرارد لوسيان فيغيه
متوفي
الشيخ لوسيان منير دحداح †

ممثّل الجمعيّة تجاه الحكومة :

    السيد هشام ابراهيم الشعار

المادة الثانية :

    على الهيئة التأسيسيّة استكمال إجراءات تأسيس الجمعيّة والدعوة إلى انتخاب هيئة إداريّة خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسميّة تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة الثالثة :

    على الجمعيّة المجازة أن تتقدّم من وزارة الداخليّة والبلديات في الشهر الأوّل من كلّ سنة بلائحة تتضمّن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنويّة ومن حسابها القطعي السابق وأن يتمّ إجراء انتخابات الهيئة الإداريّة الجديدة قبل انتهاء مدّة ولاية الهيئة الإداريّة بشهر على الأقلّ وإلا تعرّضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1963 وتعديلاته والغرامات المحدّدة فيه.

المادة الرابعة :

: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11/9/2002
وزير الداخليّة والبلديات
الياس المر

يبلّغ لجانب :

-  المديريّة العامة لرئاسة مجلس الوزراء
-  مصلحة الشؤون السياسيّة والانتخابيّة (مع الملف)
-  محافظة جبل لبنان
-  المديريّة العامة للأمن العام
-  المديريّة العامة لأمن الدولة
-  المديريّة العامة لقوى الأمن الداخلي
-  وزارة الشؤون الاجتماعيّة
-  وزارة الخارجيّة والمغتربين
-  المعلوماتيّة
-  أصحاب العلاقة
-  الجريدة الرسميّة



© 2012 - SMLH-LB
ملاحظة : ان تطوير هذا الموقع تم بمساهمة كريمة ومشكورة من عضو الهيئة الإدارية للجمعية القنصل روجيه سماحة